النووي

254

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

وَاجْعَلِ التَّرِكَةَ أَحَدًا وَعِشْرِينَ . وَإِنْ جَعَلْتَ لَهُ ثَلَاثَةً ، فَاجْعَلْ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةً ، وَاجْعَلِ التَّرِكَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ وَبِدِرْهَمٍ . فَإِذَا أَوْصَى وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ بِسُدُسِ مَالِهِ وَبِدِرْهَمٍ ، فَيُخْرَجُ سُدُسُ التَّرِكَةِ وَدِرْهَمٌ ، وَيُقَسَّمُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ . وَبِطَرِيقِ الْجَبْرِ ، تَأْخُذُ مَالًا ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ سُدُسَهُ وَدِرْهَمًا ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ إِلَّا دِرْهَمًا تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ، [ فَتَجْبُرُ وَتُقَابِلُ ، فَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ] وَدِرْهَمًا ، فَتُكَمِّلُ أَجْزَاءَ الْمَالِ ، بِأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا مِثْلَ خُمُسِهَا ، وَتَزِيدَ عَلَى الْعَدِيلِ خَمْسَةً ، فَمَالٌ يَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ نَصِيبٍ وَدِرْهَمًا وَخُمُسَ دِرْهَمٍ ، فَاضْرِبِ الْأَنْصِبَاءَ الثَّلَاثَةَ وَأَخْمَاسَ النَّصِيبِ فِي عَدَدٍ ، يَبْلُغُ الْحَاصِلُ مِنْهُ مَزِيدًا عَلَيْهِ الدِّرْهَمَ وَالْخُمُسَ عَدَدًا صَحِيحًا ، وَذَلِكَ بِأَنْ تَضْرِبَهَا فِي ثَلَاثَةٍ ، فَيَحْصُلُ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ دِرْهَمٍ ، إِذَا زِدْت عَلَيْهَا الدِّرْهَمَ وَالْخُمُسَ ، بَلَغَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا مِنْهَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ ، لِصَاحِبِ السُّدُسِ وَالدِّرْهَمِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ . وَمِنْهَا : الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مَعَ اسْتِثْنَاءِ دِرْهَمٍ . فَإِذَا أَوْصَى وَلَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ بِسُدُسِ مَالِهِ إِلَّا دِرْهَمًا ، فَخُذْ مَالًا ، وَأَسْقِطْ مِنْهُ سُدُسَهُ ، وَاسْتَرْجِعْ مِنَ السُّدُسِ دِرْهَمًا ، يَحْصُلُ مَعَكَ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مَالٍ وَدِرْهَمٌ ، تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ ، فَتُكَمِّلُ أَجْزَاءَ الْمَالِ ، بِأَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا خُمُسَهَا ، وَتَزِيدَ الْخُمُسَ عَلَى كُلِّ مَا فِي الْمُعَادَلَةِ ، فَمَالٌ وَدِرْهَمٌ وَخُمُسُ دِرْهَمٍ تَعْدِلُ ثَلَاثَةَ أَنْصِبَاءَ وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ نَصِيبٍ ، فَتَضْرِبُ هَذِهِ الْأَنْصِبَاءَ وَالْأَخْمَاسَ فِي عَدَدٍ إِذَا نَقَصَ مِنَ الْحَاصِلِ مِنَ الضَّرْبِ دِرْهَمٌ وَخُمُسٌ كَانَ الْبَاقِي عَدَدًا صَحِيحًا وَهُوَ سَبْعَةٌ ، فَإِذَا ضَرَبْتَ سَبْعَةً فِي ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةِ أَخْمَاسٍ ، حَصَلَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَخُمُسٌ ، فَإِذَا نَقَصَ مِنْهَا دِرْهَمٌ وَخُمُسٌ ، بَقِيَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ ، لِلْمُوصَى لَهُ سُدُسُهَا ، يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ دِرْهَمٌ ، يَبْقَى أَحَدٌ وَعِشْرُونَ لِلْبَنِينَ .